الاحوال الاتية تكون سببا في حرمان صاحب المعاش او المستحق عن المعاش: ا - اذا تجنس بغير الجنسية السعودية، ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية او الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها. ب -اذا استخدم في حكومة اجنبية بغير اذن رسمي.