١- لاي من اطراف التنفيذ او المنازعة ان يطلب من دائرة التنفيذ وقف التنفيذ عند وجود غموض او لبس في الحكم محل الطلب او المنازعة يحول دون تنفيذه، وللدائرة ان تامر بالوقف وذلك الى حين الفصل في طلب تفسير الحكم من المحكمة المختصة. ٢- لاي من اطراف التنفيذ –عند صدور امر وقف التنفيذ وفقا لحكم الفقرة (١) من هذه المادة- التقدم الى المحكمة المختصة بطلب التفسير خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ التبليغ بامر الوقف، على ان تشعر المحكمة المختصة دائرة التنفيذ بذلك.