مع مراعاة ما تقضي به احكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الامناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس القسم بالنظر في الامور العلمية والمالية والادارية التي تتعلق بالقسم، بما في ذلك تحديد المعايير الاساسية التي يجب ان تتضمنها المناهج العلمية التي تدرس في القسم، والتاكد من تنفيذها ومراجعتها دوريا، وله تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه، وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الامناء. ولمجلس القسم تشكيل لجان من اعضائه، او من غيرهم.