المادة الثامنة والعشرون
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري على جمعيات النفع العام فيما لم يرد في شانه نص خاص؛ الاحكام الواردة في هذا النظام ، المتعلقة بالجمعيات.