المادة رقم (28)
من نظام الجنسية العربية السعودية
نصُّ المادة رقم (28) من نظام الجنسية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغي هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الارادة الملكية السنية رقم 7 / 1 / 47 في تاريخ 13 شوال 1357ه بالموافقة عليه، وما سبقه ومن نظم خاصة بالتابعية الحجازية او بالتابعية الحجازية النجدية، كما يلغي احكام النظم الاخرى المخالفة لاحكامه.