المادة الثامنة والعشرون
من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باحكام المادتين (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام، يكون المشغل مسؤولا عن التاكد من مطابقة القطارات والقاطرات والعربات والتجهيزات والمعدات المتعلقة بالخطوط الحديدية او اصول الخطوط الحديدية التي يوردها؛ للمتطلبات والمواصفات والشروط المنظمة لاستخدامها في المملكة والمعايير المعتمدة عالميا. تتولى الهيئة -او من تفوضه- التحقيق فنيا في اي حادث او عارض يتعلق بالخطوط الحديدية، او خدماتها، او مرافقها، ولها اشراك من تراه في ذلك، وفق الاجراءات التي تحددها اللائحة.