لا يجوز نزع او تعطيل اية الة او اشارة مركبة لاغراض الدفاع المدني الا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف اعادة اصل الشيء المنزوع او المعطل الى حالته السابقة وبغرامة لا تتجاوز خمسين الف ريال، وتوقع هذه العقوبة بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني . تعديلات المادة المادة الثامنة والعشرون تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/66) وتاريخ 2 / 10 / 1424 ه ، لتصبح بالنص التالى : " لا يجوز نزع اي الة او اشارة مركبة لاغراض الدفاع المدني او تعطيلها الا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف اعادة اصل الشيء المنزوع او المعطل الى حالته السابقة، ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين الف ريال" .