المادة الثامنة والعشرون
من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 85) وتاريخ 20 / 9 / 1380ه.
من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.