المادة الثامنة والعشرون
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمرتهن ان يتخذ اجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه اذا لم يقم المدين بالوفاء في الاجل المعين، وذلك بعد انذار المدين وحائز العقار المرهون وفقا لنظام التنفيذ.