المادة الثامنة والعشرون
من نظام الزراعة
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام باي مما ياتي: تصنيع اي مبيد محظور او مغشوش، او استيراده. ايذاء اي نوع من انواع الثروة الحيوانية. استيراد او ادخال اي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة. اعاقة عمل المفتشين.