المادة الثامنة والعشرون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على موظفي المركز، والسوق، ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيهما، افشاء اي معلومات عن مالكي الاوراق المالية المسجلين في السجلات، الا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن المركز بهذا الخصوص. تعديلات المادة المادة الثامنة والعشرون: عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه.