المادة الثامنة والعشرون
من نظام الشركات
استند إلى المادة الثامنة والعشرون من نظام الشركات 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
مسؤولية الادارة: ١\- يكون المدير واعضاء مجلس الادارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة او الشركاء او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشا بسبب مخالفة احكام النظام او عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس، او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن. ٢\- تكون المسؤولية اما شخصية تلحق مديرا او عضوا بذاته، او مشتركة على جميع المديرين او جميع اعضاء مجلس الادارة اذا كان القرار صادرا باجماعهم، واذا صدر القرار باغلبية الاراء فلا يسال المديرون او الاعضاء المعارضون متى اثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسؤولية الا اذا ثبت عدم علم المدير او العضو الغائب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به. ٣\- للشركة ان توفر تغطية تامينية لمديرها او عضو مجلس ادارتها خلال مدة عمله او عضويته ضد اي مسؤولية او مطالبة تنشا بسبب صفته.