لا يجوز اقامة مساكن على اية قطعة من اراضي المباني بداخل اي منطقة جديدة ما لم تستوف الشروط الاتية: ا - ان لا يكون مساحة القطعة من ارض المباني اقل من (175) ذراعا مربعا حسبما تقرره سلطة المباني بالنسبة لمنطقة البلدة او في اي جزء منها مع الحصول على الموافقة السامية على مساحة القطعة التي خصصت للمباني. ب - ان لا يكون مقاس واجهة القطعة عرضا على اي شارع اقل من ثلث طول القطعة مقاسا طوليا على ذلك الشارع، ويجب ان لا يكون باي حال من الاحوال اقل من تسعة امتار او اثني عشر ذراعا طوليا. ج - لا تسري الشروط المدونة في الفقرة (ا) من هذه المادة على اية قطعة من منطقة الدكاكين والاسواق اذا لم تستعمل كحجرة او بناء بها لمسكن انسان، على انه يجوز لرؤساء البلديات بعد الموافقات السامية نشر امر محلي يعين فيه الحد الادنى للمساحة والواجهة والقطعة او القطع في اراضي مباني الدكاكين والاسواق ونسبة ما يبنى من هذه القطع. د - لسلطة المباني عدم التمسك بكل او جزء الشروط المدونة في الفقرة (ا) من هذه المادة في حالة وجود قطعة مملوكة ملكا خاصا لم تستكمل الشروط السالفة الذكر حين صدور هذا النظام، على ان تقنع السلطة المذكورة بانه ليس من السهل او المعقول ان يطلب الى صاحب القطعة ان يتحصل على ارض اخرى لاستكمال الشروط او ان يبيع قطعة الى مالك مجاور، وفي هذه الحالة ان لا تقل المساحة التي ليست عليها مبان عن نصف مساحة القطعة