المادة الثامنة والعشرون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا يجوز لاي مؤسسة او شركة نقل جوي او طيران اجنبية فتح مكتب او تمثيل لها في المملكة الا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وفقا لمبدا المعاملة بالمثل. 2- لا يجوز لمؤسسات وشركات النقل الجوي او الطيران الاجنبية اسناد اعمال التمثيل او الوكالة في المملكة الا لشركة او وكالة مرخص لها تتمتع بالجنسية السعودية بعد اعتماد ذلك من الهيئة.