اذا اظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لاحكام هذا النظام ولوائحه؛ فتصدر الهيئة تقريرا بذلك، وللهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة في ضوء نتائج التقرير، بما في ذلك ابلاغ المنشاة الغذائية.