المادة الثامنة والعشرون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لكل من رفض طلب قيده في جدول قيد الناخبين، الطعن امام لجنة الفصل خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغه بذلك. 2 - لكل ناخب او مرشح الاعتراض - كتابة - امام اللجنة الانتخابية المختصة على اي قرار او اجراء يتعلق بقيد الناخبين، او تسجيل المرشحين، او الحملات الانتخابية، خلال ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ بالقرار، او الاجراء، او نشره. وعلى اللجنة ان تبت في هذا الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه، واذا لم يقتنع المعترض بقرار اللجنة جاز له ان يتقدم بالطعن فيه امام لجنة الفصل خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار. 3 - يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في فوز اي مرشح في دائرته الانتخابية خلال خمسة ايام من تاريخ نشر اسماء المرشحين الفائزين، ويقدم الطعن - كتابة - الى رئيس لجنة الفصل مشتملا على الاسباب التي استند اليها.