تعديلات المادة المادة الثامنة والعشرون : عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 2 / 6 / 1424 ه ، لتصبح بالنص التالى : " المادة الثامنة و العشرون : اولا - تطبق على من يخالف احكام هذا النظام احدى العقوبات المسلكية الاتية: - اللوم، الانذار، الايقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة اشهر. - شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الايقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة او اكثر من الصحف المحلية. ثانيا - دون اخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام، واي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على (مائتي الف) ريال ولا تقل عن (خمسين الف) ريال، او باحداهما - كل شخص مقيد في سجل المحاسبين القانونيين خالف احكام هذا النظام وشكلت المخالفة جريمة، مع نشر قرار العقوبة الصادر على نفقة المخالف في واحدة او اكثر من الصحف المحلية. ثالثا - دون اخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام، واي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى، يعاقب بالعقوبات المحددة في البند (ثانيا) من هذه المادة كل من قام باي من الافعال الاتية: 1 - مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص. 2 - مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بعد الغاء الترخيص او شطبه او انتهائه ولم يتبع الاجراءات اللازمة للتجديد. 3 - فتح او انشاء او ادارة مكتب لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون ترخيص. 4 - تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة او استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة او ادت الى تجديد الترخيص. 5 - استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شانها حمل الجمهور على الاعتقاد باحقيته في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة خلافا للحقيقة. 6 - انتحال لقب من الالقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة. وتتولى لجنة التحقيق في مخالفات احكام نظام المحاسبين القانونيين المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام التحقيق مع المخالف، فاذا تبين للجنة ارتكابه لاي مما ذكر اعلاه تصدر قرارا باغلاق المكتب، ويتم الاتي: 1 - قيام وزارة التجارة والصناعة بنشر قرار الاغلاق في واحدة او اكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف. 2 - التنسيق مع الجهات المختصة لاغلاق المكتب. 3 - احالة المخالفة الى ديوان المظالم للنظر فيها، وينشر الحكم في واحدة او اكثر من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه". تطبق على من يخالف احكام هذا النظام احدى العقوبات التالية: اللوم - الانذار - الايقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن ستة اشهر - شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين ، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الايقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف بواحدة او اكثر من الصحف المحلية.