المادة الثامنة والعشرون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة من نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشان، ويجوز تسليمها لغيرهم باذن من رئيس المحكمة.