يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة من نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشان، ويجوز تسليمها لغيرهم باذن من رئيس المحكمة.