المادة الثامنة والعشرون
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون بيع اصول المساهمة العقارية باحدى الطرق الاتية: البيع بمزاد علني. البيع المباشر لكامل او لجزء من المساهمة العقارية. اي طريقة اخرى تحددها اللائحة.