يحق للصناعة المحلية التقدم بشكوى المعالجات التجارية ضد منتج مستورد من مصدر ما اما بناء على النظام او النظام الموحد، ولا يتم الجمع بين الشكاوى والتحقيقات التي تنظر في نفس المنتج المستورد من نفس المصدر بناء على النظامين بشكل متزامن. لا تفرض التدابير بناء على كل من النظام والنظام الموحد بشكل متزامن على الواردات الموجهة الى المملكة ضد المنتج نفسه والمصدر نفسه لمعالجة الحالة نفسها للاغراق او الدعم المخصص او الزيادة في الواردات.