المادة الثامنة والعشرون
من نظام المعاملات المدنية
استند إلى المادة الثامنة والعشرون من نظام المعاملات المدنية 3 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر.