المادة الثامنة والعشرون
من نظام المياه
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط لاصدار اي رخصة لاقامة اي منشاة، او اعطاء الموافقات والفسوحات النهائية، او امداد اي منشاة بالمياه؛ الاتي: ا- توافر نظام مناسب للتخلص من مياه الصرف قابل للربط بانظمة التجميع والمعالجة في المخططات الاولية، وفي التنفيذ الفعلي. ب- توافر محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف (الحضري او الصناعي)، مرخصة من الهيئة، ومطابقة للمعايير والاشتراطات الفنية التي تحددها، وذلك في حال عدم توافر شبكة صرف. تحدد لوائح الهيئة المنشات (الحكومية او الخاصة) الملزمة بتطبيق الفقرتين (ا) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.