المادة الثامنة والعشرون
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقدم الهيئة طلبا للمحكمة المختصة طبقا لهذا النظام متى توافرت الشروط الشرعية والنظامية لهذا الطلب بالاتي: 1 - الحكم بالحجر على البالغ اذا تبين فيه عارض من عوارض الاهلية او الحكم باثبات الغيبة للغائب او بعدم ظهور وارث للميت. 2 - رفع الحجر او اثبات عودة الغائب او وفاته او اثبات وجود وارث. ويتبع في هذه الطلبات الاحكام المقررة شرعا بشان الدعاوى.