تقوم المدينة بالغاء الترخيص الاجباري في الحالات الاتية: ا – اذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتمديد مدة مساوية، اذا اثبت ان هناك سببا مشروعا. ب – اذا لم يقم المستفيد من الترخيص بتسديد المبالغ المستحقة عليه، خلال تسعين يوما من تاريخ استحقاقها، بما في ذلك التعويضات المستحقة لمالك وثيقة الحماية، المنصوص عليها في قرار المنح. ج – اذا اخل المستفيد من الترخيص باي شرط من شروط منح الترخيص.