المادة الثامنة والعشرون
من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المسؤول اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.