المادة الثامنة والعشرون
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- تنشا بقرار من مجلس ادارة الهيئة لجنة (او اكثر)، لا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة)، يكون من بينهم مستشار شرعي او نظامي. ٢- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافات رئيسها واعضائها وامينها، بقرار من مجلس ادارة الهيئة، وتصرف من ميزانية الهيئة. ٣- تتولى اللجنة النظر في مخالفات احكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، وفي توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام. ولمن صدر ضده قرار بالعقوبة الحق بالتظلم امام المحكمة المختصة.