تعديلات المادة المادة 28 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 34) وتاريخ 1428/4/7ه، لتكون بالنص الاتي: "يصرف للفرد بدل ترحيل وفقا للاحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لاول مرة في الخدمة، او نقله من بلد الى اخر داخل المملكة، او نقله من داخل المملكة الى خارجها او العكس، او نقله من جهة الى اخرى خارج المملكة، او عند ابتعاثه او الحاقه لمدة تزيد على ستة اشهر، او عند انتدابه لمدة او مدد متواصلة تزيد على ثلاثة اشهر".