المادة الثامنة والعشرون
من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز- بقرار من وزير الحج بالتنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا – تعديل المواعيد الواردة في المادتين التاسعة والثانية عشرة من هذا النظام.