المادة الثامنة والعشرون
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا يجوز لرئيس الديوان ونائبه ولا اي موظف من موظفي الديوان الاخرين في اثناء توليه وظيفته، ان يزاول اي عمل حكومي اخر بمرتب او بمكافاة من خزانة الدولة، او ان يقبل عضوية اية شركة او هيئة مالية، سواء كان ذلك بمقابل ام بدون مقابل، او ان يزاول اي عمل تجاري او مهني. 2- بالاضافة الى ما يرد في الفقرة السابقة لا يجوز لاي من رئيس الديوان ونائبه في اثناء توليه وظيفته ان يشتري شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه.