المادة الثامنة والعشرون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ – تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد، وفقا للاجراءات المتبعة لديها، وتحويلها الى الحساب الذي يحدد بالاتفاق بين وزارة المالية والهيئة. ٢ – استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، للهيئة السماح للخاضع للضريبة بتاجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. وفي جميع الاحوال، يجب على الخاضع للضريبة ان يصرح عنها في اقراره الضريبي.