يصدر الوزير اللائحة التنفيذية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على ان تتضمن بوجه خاص الاتي: ا\- اجراءات الاشهار. ب\- اجراءات البحث في السجل والحصول على مستخرجاته. ج\- المقابل المالي لخدمات السجل.