المادة 28
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 28 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ان قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة الى الدائرة الجمركية.