1) يجب تصدير الشحنة خلال اسبوع من تاريخ اصدار الشهادة الصحية النباتية. 2) يحق للمفتش تمديد الفترة المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه حسب نوع الشحنة، وظروف التخزين ومتطلبات النقل.