المادة (28)
من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (28) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1) يجب تصدير الشحنة خلال اسبوع من تاريخ اصدار الشهادة الصحية النباتية. 2) يحق للمفتش تمديد الفترة المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه حسب نوع الشحنة، وظروف التخزين ومتطلبات النقل.