تزود شركة التمويل البنك المركزي بالبيانات التي يطلبها، وعلى البنك المركزي فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفة لاحكام هذا النظام ولائحته.