مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من : 1 - زاول المهن الصحية دون ترخيص. 2 - قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، او استعمل طرقا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهن الصحية. 3 - استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شانها حمل الجمهور على الاعتقاد باحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة. 4 - انتحل لنفسه لقبا من الالقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية. 5 - وجدت لديه الات او معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون ان يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن او دون ان يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها. 6 - امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول. 7 - خالف احكام المواد (السابعة) فقرة (ب)، و(التاسعة)، و(الحادية عشرة)، و(الرابعة عشرة) الفقرتين (ا ، و)، و(التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الثانية والعشرين)، و(الثالثة والعشرين)، و(الرابعة والعشرين)، و(السابعة والعشرين) فقرة (3) من هذا النظام. 8 - تاجر بالاعضاء البشرية، او قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه انه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.