المادة الثامنة والعشرون
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من : 1 - زاول المهن الصحية دون ترخيص. 2 - قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، او استعمل طرقا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهن الصحية. 3 - استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شانها حمل الجمهور على الاعتقاد باحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة. 4 - انتحل لنفسه لقبا من الالقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية. 5 - وجدت لديه الات او معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون ان يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن او دون ان يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها. 6 - امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول. 7 - خالف احكام المواد (السابعة) فقرة (ب)، و(التاسعة)، و(الحادية عشرة)، و(الرابعة عشرة) الفقرتين (ا ، و)، و(التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الثانية والعشرين)، و(الثالثة والعشرين)، و(الرابعة والعشرين)، و(السابعة والعشرين) فقرة (3) من هذا النظام. 8 - تاجر بالاعضاء البشرية، او قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه انه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.