المادة الثامنة والعشرون
من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام.
من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.