المادة الثامنة والعشرون
من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال (تسعين) يوما من تاريخ صدوره.
من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.