تقوم الجهة المختصة بتنفيذ احكام هذا النظام باعداد واصدار مواصفة قياسية سعودية خاصة بضوابط خصائص مياه الصرف الصحي المعالجة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. والى ان يتحقق ذلك يتم اجراء جميع القياسات الخاصة بضوابط خصائص هذه المياه طبقا لاحدث طريقة من الوسائل القياسية العالمية لاختبارات المياه ومياه الصرف الصحي.