المادة الثامنة والعشرون
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب الا تتجاوز مدة وضع اليد المؤقت على العقار (ثلاث) سنوات بحد اقصى. اذا رات الجهة صاحبة المشروع او الجهة المشرفة -بحسب الاحوال- ان المدة -المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة- غير كافية، جاز لها تمديد المدة لفترة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات اخرى، بشرط موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات وموافقة مالكي العقارات على ذلك. وتحدد اللائحة الاحكام الخاصة بهذه الفقرة. اذا تعذر الاتفاق مع مالكي العقارات وفقا للفقرة (2) من هذه المادة، فعلى الجهة صاحبة المشروع اخلاء العقار بنهاية المدة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة.