على النقابة في حالة عجز اية شركة عن نقل بعض الحمولة المحالة اليها في خط عرفات ان تقوم باستئجار السيارات اللازمة لنقل تلك الحمولة وتعود بالاجرة المدفوعة مضاعفة على تلك الشركة، ويكون الفائض من ذلك ضمن واردات النقابة.