المادة الثامنة والعشرون
من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية اللازمة لهذا النظام بناء على اقتراح وزير الداخلية ، وتحدد هذه اللائحة الحالات التي لا يجوز لعضو الهيئة مباشرتها او تحقيقها وتحضيرها او اصدار قرار فيها، كما تحدد مجالات الاخذ بالخبرة في نطاق عمل الهيئة وحقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تاديبهم. تعديلات المادة المادة الثامنة والعشرون: - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14ه.