المادة الثامنة والعشرون
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - تشكل لجنة للنظر في مخالفات احكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وتوقيع العقوبات المناسبة وفقا لهذا النظام - عدا عقوبة السجن - وتحديد مقدار التعويض عن الاضرار لاصحاب الحق الخاص، ويكون تشكيل اللجنة على النحو الاتي : 1 - قاض لا تقل درجته عن قاضي (ا) يسميه وزير العدل رئيسا 2 - عضو هيئة تدريس من احدى كليات الطب بالجامعات السعودية لا تقل درجته عن استاذ مشارك في طب امراض النساء والتوليد يسميه وزير التعليم العالي عضوا 3 - استشاري متخصص في امراض النساء والتوليد يسميه الوزير عضوا 4 - استشاري متخصص في امراض العقم والاخصاب يسميه الوزير عضوا 5 - استشاري متخصص في طب الاطفال الخدج يسميه الوزير عضوا 6 - مستشار نظامي يسميه الوزير عضوا ب - يكون مقر اللجنة في الوزارة بالرياض، ويجوز انشاء لجان مماثلة في مناطق المملكة بقرار من الوزير. ج - تحدد مكافاة رئيس واعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء. د - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام القواعد والاجراءات اللازمة لعمل اللجنة. ه - اذا رات اللجنة ان المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحيل القضية الى ديوان المظالم للنظر فيها.