المادة الثمانون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثمانون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام النظام واللائحة على الدوائر التجارية المنشاة في المحاكم العامة. تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.