المادة الثمانون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثمانون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تتكون من الالتزامات والحقوق الناشئة عن الخسارة المشتركة مجموعتان, مجموعة مدينة ومجموعة دائنة. 2- تدرج في المجموعة المدينة: السفينة, واجرة النقل, والبضائع المشحونة في السفينة, على النحو الاتي: ا- تدرج السفينة بقيمتها في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة البحرية مضافا اليها قيمة الخسارة التي تكون قد تحملتها. ب- تدرج الاجرة الاجمالية لنقل البضائع واجرة نقل الاشخاص التي لم يشترط استحقاقها في جميع الاحوال بمقدار الثلثين. ج- تدرج البضائع التي انقذت بقيمتها التجارية الحقيقية في ميناء التفريغ، وتدرج البضائع التي ضحي بها بقيمتها التجارية التقديرية في الميناء المذكور. 3- تدرج في المجموعة الدائنة الاضرار والمصروفات التي تعد من الخسارة المشتركة مقدرة على الوجه الاتي: ا- تقدر قيمة الاضرار التي تلحق بالسفينة في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة، ويكون التقدير على اساس المصروفات التي انفقت فعلا في اصلاح ما اصاب السفينة من ضرر، او على اساس المصروفات التقديرية في حالة عدم اجراء اصلاحات في السفينة. وفي حالة هلاك السفينة هلاكا كليا او اعتبارها كذلك, يحدد المبلغ الذي يقبل في الخسارة المشتركة على اساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث بعد خصم القيمة التقديرية للاصلاحات التي ليست لها صفة الخسائر المشتركة والثمن المحصل من بيع الحطام ان وجد. ب- تقدر قيمة الاضرار التي تلحق البضائع في ميناء التفريغ، ويكون التقدير على اساس القيمة التجارية لهذه البضائع, وهي سليمة في الميناء المذكور، وفي حالة التلف تقدر على اساس الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة، وذلك في اخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين اولا لوصولها, او في يوم انتهاء الرحلة البحرية اذا انتهت في غير الميناء المذكور. واذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يقبل في الخسارة المشتركة على اساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج عن البيع وقيمة البضائع وهي سليمة في اخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين اولا لوصولها او في يوم انتهاء الرحلة البحرية, اذا انتهت في غير الميناء المذكور.