المادة الحادية والثمانون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يدفع احد من ذوي الشان نصيبه المطلوب منه للاسهام في الخسارة المشتركة, فان المصروفات التي تنفق للحصول على ذلك تقبل في الخسارة المشتركة.