المادة الحادية والثمانون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمدين المقاصة بين ما هو مستحق الاداء عليه لدائنه وما هو مستحق الاداء له تجاه هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين، اذا كان موضوع كل منهما نقودا او اشياء متماثلة في النوع والصفة، وكان كل منهما خاليا من النزاع، وصالحا للمطالبة به قضاء، وقابلا للحجز.