المادة الثانية والثمانون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا قدم اصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان اسهامها في الخسارة المشتركة, وجب ايداعها فورا في حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن اصحاب البضائع الذين قدموا المبالغ المذكورة في احد المصارف التي يتفق عليها الطرفان. وتحفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشان في الخسارة المشتركة، ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ او ردها الى من دفعها الا باذن كتابي ممن يجري التسوية النهائية. 2- في حالة الخلاف تعين المحكمة المختصة نائبا عن اصحاب البضائع وتعين المصرف الذي تودع لديه المبالغ.