المادة الرابعة والثمانون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والثمانون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يسوي الخسارة المشتركة خبير (او اكثر) يعينه ذوو الشان, فان لم يعينوه تعينه المحكمة المختصة التي يقع في نطاقها اخر ميناء للتفريغ. اما اذا كان هذا الميناء موجودا خارج المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها ميناء تسجيل السفينة. 2- يجوز للخبراء الاستعانة بغيرهم في تادية مهمتهم.