المادة السادسة والثمانون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والثمانون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب ان تدرج في الخسارة المشتركة, الا اذا قدم صاحبها ضمانا كافيا لدفع نصيبه من الخسارة المشتركة، فان لم يتفق الطرفان على الضمان عرض الامر على المحكمة المختصة لتقديره.