المادة السابعة والثمانون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان للمودع لديه دين على المودع او كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة او بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع اي منهما الا باتفاق الطرفين.